للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألف فخمس ذلك (١).

وعنه: أنه يخمس على القاتل وحده.

ووقع في "شرح الفاكهي" عقب هذا نقلًا عن ابن عطية (٢) أنه روى [في ذلك] (٣) حديث عن النبي - صلي الله عليه وسلم - في أبي داود، وهو حديث مالك بن عوف الأشجعي. انتهى. وهذا الحديث هو في عدم التخميس كما أسلفته في ذلك وراويه "عوف بن مالك" لا "مالك بن عوف".

وعن مالك: رواية أجازها إسماعيل القاضي أن الإِمام بالخيار، إن شاء خمسه، وإن شاء لم يخمسه (٤).

الرابع: أن السلب لا يعطي إلَّا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله بغير بينة، وهو مذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم. ونقله ابن عطية عن الجمهور (٥). وقال مالك


(١) ولفظه: "بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك: مرزبان الزأرة فقتله، فأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبي طلحة: "إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانا إلَّا خامسيه"، أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣)، والبيهقي (٦/ ٣١٠)، والأموال لأبي عبيد (٣١٠)، والتمهيد (٢٣/ ٢٤٧).
(٢) في الأصل (باطنه)، وما أثبت من ن هـ، وما أثبت هو الصواب لأنه يوافق ما في المحرر الوجيز (٨/ ٩).
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) ذكرها في الاستذكار (١٤/ ١٤١).
(٥) المحرر الوجيز (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>