للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحقه (١).

وقال أبو ثور وابن المنذر: ويستحقه وإن كان المقتول منهزمًا (٢).

وقال أحمد: لا يكون إلَّا في المبارزة.

الثالث: اختلفوا في تخميس السلب على أقوال.

أصحها: عند الشافعية لا يخمس، لظاهر الحديث، بل صريح حديث عوف وخالد السالفين، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون (٣).

وثانيها: نعم، وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (٤).

ثالثها: نعم، إذا كثر، وبه قال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه فعله عمر مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله، فكان


(١) الاستذكار (١٤/ ١٣٨، ١٣٩).
(٢) الاستذكار (١٤/ ١٤٠).
(٣) وحجتهم في ذلك أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: "كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣)، والأموال لأبي عبيد (٣١٠).
وأيضًا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل قتيلًا فله سلبه" فملكه إياه ولم يستثن عليه شيئًا منه ولا استثنى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - شيئًا من سنته من جملة الغنيمة غير سلب القاتل. انظر الاستذكار (١٤/ ١٤٠، ١٤١) فقد ذكر ذلك.
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>