للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه, فتركه باختياره، وجعله للمسلمين، وكأن المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء (١)، فتكون واقعة عين لا تقتضي العموم. وفي المسألة قول ثالث، أنه إن كان السلب يسيرًا فهو للقاتل، وإن كان كبيرًا خمس، وسيأتي وفي "سنن أبي داود" بإسناد جيد من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل، و"لم يخمس السلب" (٢)، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن عوف أنه عليه الصلاة والسلام "لم يخمس السلب" (٣)، وفي صحيح مسلم بمعناه.

الثاني عشر: شرط الشافعي في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد يستحق السلب أيضًا.

وقال مالك: لا يستحقه إلَّا القاتل.

وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق [السلب] (٤) إلَّا في قتيل قتله قبل التحام [القتل] (٥) فأما من قتل في حال التحام [القتل] (٦) فلا


(١) ذكرهما النووي في شرح مسلم (١٢/ ٦٤).
(٢) أبو داود (٢٧٢١)، وأحمد (٦/ ٢٦)، وسنن سعيد بن منصور (٢٦٩٨)، وابن الجارود (١٠٧٧).
(٣) ابن حبان (٤٨٤٤).
(٤) زيادة من شرح صحيح مسلم (١٢/ ٥٩).
(٥) في المرجع السابق ون هـ (الحرب).
(٦) في المرجع السابق وهـ (الحرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>