و"النفل" بالفاء العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، فهو الزائد على الواجب، ومنه نافلة الصلاة. والنافلة: ولد الولد. والأنفال: العطايا [واحد](١) نفل بفتح الفاء وتسكن أيضًا. ويقال: نفل تنفيلًا، وذكر بعضه أهل اللغة: أن الأنفال الغنائم وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإِمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها.
خامسها: في أحكامه:
أحدها: الجلوس عند أصحابه لإِيناسهم بالحديث وتعليم العلم خصوصًا في الأسفار ووقت الحاجة إلى ذلك، وفي "صحيح مسلم" أن ذلك كان وقت التضحي فإنه قال: "بينا نحن نتضحى معه إذ جاء رجل" فذكره.
ثانيها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، والإِجماع قائم على ذلك، لما فيه من كشفه لعورات المسلمين. واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينقض عهده ويقتل؟ على قولين:
أحدهما: يصير ناقضًا للعهد بذلك، فإن رأى الإِمام استرقاق أرقه، ويجوز قتله.
ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء، قال الشافعية: إلَّا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.