للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحضرني اسم هذا الرجل المقتول بعد البحث عنه.

و"النفل" بالفاء العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، فهو الزائد على الواجب، ومنه نافلة الصلاة. والنافلة: ولد الولد. والأنفال: العطايا [واحد] (١) نفل بفتح الفاء وتسكن أيضًا. ويقال: نفل تنفيلًا، وذكر بعضه أهل اللغة: أن الأنفال الغنائم وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإِمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها.

خامسها: في أحكامه:

أحدها: الجلوس عند أصحابه لإِيناسهم بالحديث وتعليم العلم خصوصًا في الأسفار ووقت الحاجة إلى ذلك، وفي "صحيح مسلم" أن ذلك كان وقت التضحي فإنه قال: "بينا نحن نتضحى معه إذ جاء رجل" فذكره.

ثانيها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، والإِجماع قائم على ذلك، لما فيه من كشفه لعورات المسلمين. واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينقض عهده ويقتل؟ على قولين:

أحدهما: يصير ناقضًا للعهد بذلك، فإن رأى الإِمام استرقاق أرقه، ويجوز قتله.

ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء، قال الشافعية: إلَّا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.


(١) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>