للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الجاسوس المسلم: فقال الشافعي، والأوزاعي [وأبو حنيفة] (١) وبعض المالكية والجمهور: يعزره الإِمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما, ولا يجوز قتله.

وقال مالك: يجتهد فيه الإِمام، ولم يفسر الاجتهاد، ونقل القاضي عياض: عن أكابر [أصحابه] (٢) أنه يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، وقال [ابن] (٣) الماجشون: إن عرف [قتل] (٤) وإلَّا عزر.

ثالثها ورابعها: أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يخمس، وتقدم الكلام فيه في الحديث قبله واضحًا. وقد يحتج به من يراه غير واجب بالشرع، بل بتنفيل الإِمام، لقوله "فنفلنيه"، وفيه ضعف ما.

[رابعها] (٥): أنه يستحق سلبه وإن كان هاربًا، وقد ذكر الفقهاء صورًا فيما يستحقه القاتل وترددوا في بعضها، فإن كان اسم السلب منطلقًا على كل ما معه، فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور، بل يستدل به على أنه كل ما على القتيل كيف كان, لأنه لم يستثن مما عليه شيئًا.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في الأصل (الصحابة)، وفي ن هـ (أصحابنا)، وما أثبت من إكمال إكمال المعلم (٥/ ٦٩).
(٣) زيادة من المرجع السابق.
(٤) في الأصل (جاز)، وفي ن هـ ساقطة، وما أثبت من المرجع السابق.
(٥) في ن هـ (خامسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>