للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومعلوم أنه إذا عرفت ما للعشرة علمت ما للمئة وللألف، فمثال ذلك: أن تكون السريَّة عشرةً أصابوا في غنيمتهم مئة وخمسين بعيرًا، خرج منها خمسها بثلاثين، وصار لهم مئة وعشرين، قسمت على عشرةٍ، وجب لكلِّ واحدٍ اثنا عشر بعيرًا، ثم أعطي القوم من الخمس بعيرًا بعيرًا.
فهذا صحيح على من جعل النقل من جملة الخمس، لا من خمس الخمس؛ لأن خمس ثلاثين لا يكون في عشرة أبعرة.
وقد يحتجُّ أن يكون محتمل أن يكون من خُمس الخُمس، بأن يكون هناك ثياب وخرثي متاع غير الإِبل، فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض". اهـ.
وقال أيضًا (١٤/ ١٦٤، ١٦٥)، قال الإِمام مالك رحمنا الله وإياه في الموطأ (٤٥٦) ذكر فيه مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخُمس.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إليَّ في ذلك.
قال أبو عمر: قول مالك رحمه الله: "وذلك أحسن ما سمعت"، يدلُّ على أنه قد سمع غير ذلك.
وقد أوردنا في باب "جامع النفل في الغزو" مذاهب العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة، واستوفينا القول فيها في باب السلب من النفل قبل هذا.
والآثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال: إنَّ النفل لا يكون إلَّا من الخُمس, لأن الله تعالى قد ملَّك الغانمين أربعة أخماس الغنيمة بعدما استثناه على لسان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من السلب للقاتل، فقال عزَّ وجلَّ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، فأعطى الغانمين الأربعة الأخماس بإضافة الغنيمة إليهم، ولم يخرج منها =

<<  <  ج: ص:  >  >>