للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال إنه من أصل الغنيمة (١): الحسن البصري والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور وآخرون، والذي يقرب من هذا الحديث أن هذا

التنفيل كان من الخمس، لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم. فقد يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه، وهو الأخماس الأربعة الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس، واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلَّا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكبير نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (٢). وقد قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر. أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما عليه العلماء كافة قال أصحابنا: ولو نفلهم الإِمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز.


= عنهم إلَّا الخُمس، فدلَّ على تمليكهم، كما قال جل وعز: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فدلَّ على أن للأب الثلثين بقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، ثم جعل للأم الليث، يدل على أن الثُّلثين للأب، كذلك الغنيمة لما أضافها إلى الغانمين، وجعل الخُمس لغيرهم، وبالله التوفيق.
ويخرج أيضًا من الغيمة: الأرض, لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة الصحابة رضي الله عنهم وفيهم فقهاء، وتأوَّلوا في ذلك أنَّه الفيءُ، وقد اختلف في ذلك كُلِّه على حسبِ ما قَدْ ذكرناه، والحمدُ لله.
قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، فما كان للرسول ومن ذكر معه جرى مجرى الفيء، وكان له في قسمته الاجتهاد على ما وردت في ذلك السنَّة عنه - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
(١) المرجع السابق (١٤/ ١٠٦).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>