للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلًا في الحرب انفرد به.

الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل] (١) مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: لا ينفل في أول [غنيمة] (٢) ولا ينفل ذهبًا ولا فضة (٣) واستحبه مالك مما يظهر كالعمامة والسيف والقوس.

الرابع: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع.

الخامس: استدل به الباجي (٤) على قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب "الذخيرة".

ثالثها: التخيير، قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد.

السادس: جاء في رواية لمسلم "ونفلوا بعيرًا بعيرًا" فلم يعب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجمع (٥) بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي - صلي الله عليه وسلم - فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، ونسبته منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئًا من المصالح المتعلقة بالجيش من


(١) في الأصل (في ترغيب)، وما أثبت من ن هـ، وشرح مسلم (١٢/ ٥٦).
(٢) زيادة من شرح مسلم.
(٣) انظر: الاستذكار (١٤/ ١٦٧).
(٤) المنتقى (٣/ ١٧٨).
(٥) ذكر هذا الجمع النووي في شرحه لمسلم (١٢/ ٥٥)، والبيهقي في دلائل النبوة: (٤/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>