للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفل وغيره، لا ينقضه الإِمام بل يقره.

السابع: أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش, لأنهم ردًا لهم، أما إذا كان

الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية، ولا يشارك فيها.

الثامن: قال الشيخ تقي الدين: قد يستدل على أن المنقطع منها عن جيش الإِمام ينفرد بما يغنمه، من حيث إنه يقتضي أن السُّهمان كانت لهم. ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها. وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا [منهم] (١)، يلحقهم عونه وغوثه

[إذا] (٢) احتاجوا. قلت: حديث أبي داود صريح في التشريك بينهم، وما ذكره آخرًا هو مذهب مالك.

التاسع: قال القاضي: اختلف في هذا النفل: هل كان بعد القسمة أو قبلها؟ وفي "مسلم" ما يدل على أنه بعد القسمة من الخمس أيضًا، ولأن قوله: "ونفلنا بعيرًا بعيرًا" لو كان من المغنم لم يكن له فائدة, لأن ذلك يكون حالهم لو لم ينفلوا، وقسمت بينهم الأخماس الأربعة.

خاتمة: قال ابن عبد البر (٣): النفل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يريد الإِمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه، فينفله من الخمس، واستحبه بعضهم من خمس الخمس المختص به عليه الصلاة والسلام.


(١) في إحكام الأحكام (٤/ ٥٢٢) (منه).
(٢) في المرجع السابق (إن).
(٣) الاستذكار (١٤/ ١٠١، ١٠٢)، وقد ساقها المصنف بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>