للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن يبعث الإِمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت، ثم يعطى السرية مما بقي بعد

الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث, لأنه أقصى ما روي في النفل عليه الصلاة والسلام.

ثالثها: أن يحرض الإِمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث. وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>