للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمهاتهم (١)، كذا قاله الشيخ تقي الدين (٢)، وقد يقال هذا الفرد خاص، وليس فيه عموم كل الناس.


(١) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ٥٢٤): قوله: "بالنسبة إلى أمهاتهم"، أقول: قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} عن محمَّد بن كعب بأمهاتهم. قال: وإمام جمع أم. قال: قالت الحكماء في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة:
أحدها: لأجل عيسى.
والثاني: تشريف الحسنين.
والثالث: لئلا بفتضح أولاد الزنا.
وردَّه القرطبي بهذا الحديث كما أشار إليه الشارح. وقد أجيب عنه بأن الذي في الآية هو الدعاء والدعاء والذي في هذا الحديث هو الإِخبار عن غدرته. قلت وفي الكشاف: ومن بدع التفسير أن إمام جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسنين وأن لا يفتضح أولاد الزنا, وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته. انتهى. قال في الكشف: لأن إمامًا جمع أم غير شائع، والمعروت أمهات. وأما الحكمة فإن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء، فإن خلقه من غير أب كرامة له لا لغض منه ليخبر أن الناس أسوته في انتسابهم إلى إمهاتهم، وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من أمهما، مع أن أهل البيت من أهل العباءة كلهم كالحلقة المفرغة، وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلَّا للأمهات وهي حاصلة، دعى غيرهم بالأمهات أو بالآباء، ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح. اهـ.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>