للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: لواء امرئ القيس. والثالث: لواء سيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو لواء الحمد الذي اختص به من دون سائر الرسل والأنبياء.

ثالثها: هذا الحديث ونحوه وارد على نهي الإِمام عن الغدر في عهوده لرعيته أو للكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها الله لرعيته، وأُلزم القيام بها والمحافظة عليها.

رابعها: في فوائد:

الأول: غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره، لأن غدره يتعدى [ضرره] (١) إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر، لقدرته على الوفاء، كما صح: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر"، ولا شك أن الغدر في الحرب والاغتيال فيه وغيره ممنوع شرعًا، خصوصًا إن تقدم ذلك عهد أو أمان، وقلنا: إن الدعوة إلى الإِسلام واجبة قبل القتال، وذلك كله متعلق بالإِمام، ولفظ الحديث عام في الإِمام وغيره، لكن غدر الإِمام أعظم، كما جاء في "صحيح مسلم" (٢) من حديث أبي سعيد الخدري "ولا غادرَ أعظم غدرًا من أمير عامة".

الثانية: شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكى أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) (١٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>