للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفسدة المقاتلة حالًا، ورجاء هدايتهم مآلًا، فإن قاتلوا. قال جمهور العلماء: يقتلون.

وعند المالكية: أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت.

ثالثها: إن قَتَلَتْ قُتَلَتْ وإلَاّ فلا.

رابعها: تقتل عند قتالها خاصة.

وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم.

وفي المترهبات منهن: قولان أيضًا لهم.

وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل.

وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف.

والأصح عند الشافعية: قتلهم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقتلون، وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضًا.

لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" (١)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.

قال الحسن: ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد [المسلمين] (٢) يقتلون.


(١) أبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٨٥٣)، والبيهقي في السنن (٩/ ١٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ١٨٠٩٨).
(٢) في الأصل (المشركين)، وما أثبت من ن هـ والاستذكار (١٤/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>