للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.

قال القاضي (١): واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (٢).

تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين" (٣) من حديث الصَّعب بن جثّامة.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٥/ ٥٥).
(٢) القول الأول: لا يقتلون، وهو مد مالك وأبي حنيفة مستدلين بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}، وهؤلاء ليسوا ممن يقاتلون، وأيضًا جاء في الحديث أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في إحدى المغازي فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، فنبَّه في ذلك على علة القتل، وهي المقاتلة، فلا يقتل إلَّا من قاتل القول الثاني للشافعي: أنهم يقتلون، واحتج بقوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وأيضًا قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير فان، وأيضًا بالحديث السابق: "اقتلوا شيوخ المشركين ... " الحديث، وبأن الجزية تؤخذ منهم وهي تحقن الداء، فلولا أن دماء غير محترمة لم تؤخذ منهم.
(٣) لفظ الحديث "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم"، أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، وأبو داود (٢٦٧٢)، والترمذي (١٥٧٠)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، وعبد الرزاق (٩٣٨٥)، وأحمد (٤/ ٣٧، ٣٨، ٧١، ٧٢، ٧٣)، والحميدي (٧٨١)، وابن الجارود (١٠٤٤)، وأبو عوانة (٤/ ٩٥، ٩٦، ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>