للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: لا يختص النهي المذكور [بالشراب] (١)، بل الطعام مثله فيكره النفخ [فيه] (٢)، والتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك ما في الترمذي من حديث أبي سعيد] (٣) الخدري رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإِناء؟ فقال: [اهرقها] (٤)، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، [قال: فأبن القدح إذًا عن فيك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥). وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله


= حمد الله، يفعل ذلك ثلاثًا". وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس المشار إليه قبل: "وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم". الترمذى برقم (١٨٨٥) وهذا يحتمل أن يكون شاهدًا لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط، والله أعلم-. اهـ. فتح الباري (١٠/ ٩٤).
(١) في الأصل (للشراب)، وما أثبت من ن ب.
(٢) زيادة من ن ب ج، أقول: وأصرح من استدلال المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه)، أخرجه ابن ماجه (٤٣٢٨)، وأبو داود (٣٧٢٨)، الترمذي (١٨٨٨)، وأحمد (١/ ٢٢٠). الاستذكار (٢٦/ ٢٧٦).
(٣) في ن ب (أبي مسعود)، والخدري ساقطة م ن ب.
(٤) في ن ب (فاهرقها).
(٥) الترمذي (١٨٨٧)، والموطأ (٩٢٥)، وأحمد (٣/ ٢٦، ٣٢)، والدارمي (٢/ ١١٩)، ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٠)، وصححه الحاكم (٤/ ١٣٩)، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>