للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (١) فمعناه خارج الإِناء.

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟

على قولين:

أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (٢)؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (٣) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (٤) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.

قال المازري: ومذهبنا جوازه.

وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (٥)


(١) البخاري برقم (٥٦٣١). مسلم (٢٠٢٨).
(٢) في ن ج (الطب).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٩٢)، الاستذكار (٢٦/ ٢٧٣).
(٥) كذا ذكره في فتح البارى ولم يسنده (١٠/ ٩٤)، وقد ذكر هذه الآثار ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>