للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشهور بها. وترجمته موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب.

ثانيها: هذا الحديث ذكره البخاري في باب الحرير في الحرب من كتاب الجهاد، بلفظ "أن عبد الرحمن والزبير [شكيا] (١) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني القمل - فأرخص لنا في الحرير، فرأيته عليهما في "غزاة".

ولفظ "مسلم": "إنهما شكوا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما".

ثالثها: لو ذكر المصنف هذا الحديث في باب اللباس، لكان أنسب من ذكره هنا, لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، وهو مناسبته هنا عموم حاجة المغازي إلى ذلك.

رابعها: يقال: شكيت وشكوت. وقد ذكر الحديث بهما.

الفاكهي: وكأن الواو أكثر والشكوى إخبارك عن المشكو بسوء فعله بك. قال الجوهري (٢): في المصدر شكوى وشِكَاتَةً وشَكِيَّةً وشَكَاةً، والاسم: الشَّكْوَى.

خامسها: الحديث دال على جوازه، لأجل هذه المصلحة، وهي دفع القمل للمداواة، فإن برودته تدفعه، ولعله تعين لذلك في دفعه في ذلك الوقت، وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإِباحة مع قيام دليل الخطر.


(١) في البخاري (شكوا) ح (٢٩٢٠) (٦/ ١٠١).
(٢) المختار الصحاح (١٤٨)، مادة (ش ك ا).

<<  <  ج: ص:  >  >>