للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه لما كانت أموال بني النضير له خالصًا، واتسع عليه الحال ادخر لعياله نفقة سنة تطييبًا لقلوبهم. وكان قبل ذلك لا يدخر "لغدٍ شيئًا" أو "كان لا يدخر شيئًا لغد" (١) لأجل نفسه أو لأجل أهله، وإن كان مشاركًا لأهله فيما يدخر لهم.

"والسلاح" يذكر ويجوز تأنيثه، وهو ما أعد من السلاح للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به.

و"العدة" بضم العين كل ما يستعان به لحوادث الدهر من مال وسلاح.

الرابع: في فوائده.

الأولى: ما أكرم الله به نبيه من خصائص الدنيا والأخرى [(٢)] وتقدمه بها على جميع المخلوقات.

الثانية: أن حكم أموال الفيء كانت خاصًّا به في حياته، يضعه حيث شاء، فكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مصرف أكثر مال الله تعالى إلى أن توفي، وهذا ما قاله أكثرُ الشافعية بالنسبة إلى أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه.

وقال الغزالي وغيره: كان الفيء جميعه له إلى أن مات، وإنما يخمس بعد موته.

وقال الماوردي (٣) وغيره: اختصاصه عليه الصلاة والسلام


(١) أخرجه الترمذي من رواية أن (٢٣٦٢)، وابن حبان (٦٣٧٨)، ودلائل النبوة للبيهقي (١/ ٣٤٦).
(٢) الحاوي الكبير (١٠/ ٤٢٨).
(٣) الحاوي الكبير (١٠/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>