للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: مراقبة الله تعالى في الأموال أخذًا وعطاءً وصرفًا ومنعًا.

الخامس: البداءة بالإِنفاق على العيال والتوسعة عليهم، وما فضل يصرف في الأهم من المصالح العامة. وأما الإِنفاق على [النفس] (١) فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال وغيرهم، ثم يصرف ما بقي على العيال وما سلف. لكن الأفضل إن كان ممن يصبر ويحتسب أن يؤثر، وإلَاّ فلا وأما حال الاضطرار المفضي إلى الهلاك فيتعين تقديم النفس.

السادس: إعداد [اللأمة] (٢) وكذا ثباتهم ومن يشرع له الغزو [و] (٣) آلات الجهاد والاعتناء بتقديمها على غيرهما، وهو من القوة المأمور بإعدادها في الآية (٤).

السابع: التصون والتحرز في الغزو ونحوه، ولا يكون ذلك قادحًا في التوكل خلافًا لبعض من حكى عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق ماءه، ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل (٥).


(١) في الأصل (البعض)، وما أثبت من هـ.
(٢) في الأصل (الأئمة)، وفي ن هـ (الأدلة)، وما أثبت يقتضيه السياق -اللأمة- الدروع، كما قاله أهل اللغة، وإطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض.
(٣) زيادة من هـ.
(٤) آية سورة الأنفال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}.
(٥) ورد أن سبب نزول قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} , ما أخرجه البخاري في حديث رقم (١٥٢٣) وغيره، عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، =

<<  <  ج: ص:  >  >>