للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقتضى هذا على القول الثاني، وهو مخالف لمقضى الحديث الصحيح، فإن مقتضاه أن يكون سنة خمس عشرة، لكنه موافق للأول، أو يكون ابن عمر طعن في الرابعة عشر يوم أُحُد وفي السادسة عشر يوم الخندق، فعبر عنهما بما ذكر.

فائدة: رد النبي - صلي الله عليه وسلم - يوم أُحُد مع ابن عمر زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظهير، وعرابة بن أوس وزيد بن أرقم، وأبا سعيد الخدري. وأجازهم يوم الخندق. وقيل: إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر. وأجازه يوم أُحُد، لأجل البلوغ وعدمه، ذكره كله ابن عبد البر في "سيرته" (١) ومن رد يوم أُحُد [عقيب] (٢) بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن خيثمة. وفي هذا نظر, لأنه تغيب فكيف يرد. وسعد بن حبته جد أبي يوسف القاضي وهو بحاء مهملة مفتوحة، ثم موحدة ثم مثناة فوق.

الوجه الثالث: معنى "لم يجزني وأجازني"، أي: جعلني يوم الخندق رجلًا في حكم المقاتلين، بخلاف يوم أُحُد بدليل رواية مسلم: عرضني يوم أُحُد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة. الحديث. وفي لفظ: "فاستصغرني".

الوجه الرابع: في فقهه، هو دال على أن البلوغ بالسن يحدد


(١) الدرر في اختصار المغازي والسير (١٤٧).
(٢) في الإِصابة (٤/ ٢٥٥). ذكره بالتكبير والذي رد ابنه سعد كما ذكره أيضًا في أسد الغابة (٣/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>