بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب، وأحمد وغيرهم. قالوا باستكمال خمس عشرة سنة ليصير مكلفًا، وإن لم يحتلم فيجري عليه جميع الأحكام من وجوب العبادات وغيرها، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.
وفي المسألة قول ثان: أنه يحدد بسبع عشرة.
وثالث: بثمان عشرة، وهذه الأقوال الثلاثة عند المالكية، والمشهور عندهم ثالثها. وفرق أبو حنيفة: بين الغلام والجارية، فقال ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية. واعتذر عن هذا الحديث بأن الإِجازة في القتال حكمه منوطة بالإِطاقة والقدرة عليه، فأجازه عليه الصلاة والسلام لابن عمر في الخمس عشرة, لأنه رآه مطيقًا للقتال، ولم يكن مطيقًا له قبلها, لا لأنه أراد الحكم عن البلوغ وعدمه، ويرد هذا رواية ابن حبان:"فلم يجزني ولم يرني بلغت". وقال في الثاني:"فأجازني ورآني بلغت"، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث، جعله حدًّا بين الصغر والكبر، وكتب إلى عماله. أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال، وعمل به الصحابة والتابعون.
الوجه الرابع: هو دال أيضًا، على أن الخندق كانت سنة أربع، وهو الصحيح وجماعة من أهل السير والتواريخ قالوا إنها كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أُحُد كانت سنة