للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُوِّم عليه باقيه إذا كان موسرًا بقيمة باقيه موسرًا كان العبد مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا أو أمة، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للمعتق، بل يبعد هذا الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية والإِجماع قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإِعتاق، وما حكى عن ربيعة (١) أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسرًا كان أو معسرًا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والإِجماع فلا يلتفت إليه.

وأما نصيب الشريك فاختلف العلماء على حكمه إذا كان المعتق موسرًا على ستة مذاهب (٢):

أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإِعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإِعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق وحكمه من حين الإِعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام، وليس للشريك إلَّا المطالبة بقيمة نصيبه، كما لو قتله. قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق، وكانت القيمة دينًا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة، واستمر عتق جميعه. قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه، كان إعتاقه لغوًا, لأنه قد صار كله حرًّا.


(١) الاستذكار (٢٣/ ١٢٦).
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٣٧٠/ ١١، ١٣٨)، وإكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>