للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب الثاني: أنه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، وهو مشهور مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي.

المذهب الثالث: أن الشريك بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه. والولاء بينهما، وإن شاء قُوِّم نصيبه على شريكة المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق.

المذهب الرابع: وهو مذهب عثمان البتي بالتاء المثناة فوق: لا شيء على المعتق، إلَّا أن يكون جارية رائعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.

[المذهب السادس] (١): يحكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإِماء، وهو قول شاذ مخالف للعلماء كافةً، والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث وهي مردودة على قائلها. هذا كله إذا كان المعتق لنصيبه موسرًا، فإما إذا كان معسرًا حال الإِعتاق ففيه أربعة مذاهب (٢):

أحدها: مذهب مالك الشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط، ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقًا كما كان، وبهذا قال علماء الحجاز بهذا الحديث.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) شرح مسلم (١٠/ ١٣٨)، وإكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>