للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك.

واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه.

فقال ابن أبي ليلى: يرجع عليه، وقال أبو حنيفة، وصاحباه: لا يرجع ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب.

وعند الآخرين: هو حر بالسراية.

والمذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.

والمذهب الرابع: حكاه القاضي عياض عن بعضهم أنه إن كان المعتق موسرًا بطل عتقه في نصيبه فيبقى العبد كله رقيقًا كما كان، وهو مذهب باطل.

أما إذا ملك الإِنسان عبدًا كما له، فاعتق بعضه عتق كله في الحال بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة (١)، وانفرد أبو حنيفة: فقال يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور: وحكى القاضي (٢) أنه روى عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة،


(١) انظر: الاستذكار (٢٣/ ١٢٦)، وإكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٥)، وشرح مسلم (١٠/ ١٣٨).
(٢) الاستذكار (٢٣/ ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨)، وشرح مسلم (١٠/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>