للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاله أهل الظاهر, وعن الشعبي و [عبيد الله] (١) بن الحسن العنبري؛ أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء.

سابعها: لو كان نصيب الشريك مرهونًا، فهل يمنع الرهن سراية العتق إلى نصيب شريكه؟ فيه وجهان للشافعية: والأصح: المنع، وهو ظاهر عموم الحديث، لكنه ليس بالشديد القوة, لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام, لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك، لا مع قيام المانع, فالمخالف لظاهر العموم يدعى قيام المانع من السراية، وهو إبطال حق المرتهن. ويقويه بأن تناول اللفظ [لصورة] (٢) قيام المانع غير قوي، لأنه غير المقصود، والموافق لظاهر العموم يلغى هذا المعنى بأن [المعتق] (٣) قد قوي على [إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلأن يقوى على] (٤) إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عَمِلَ اللفظ العام عمله.

ثامنها: لو كاتب عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه، فيه من البحث ما أسلفناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع، والمانع هنا صيانة الكتابة عن الإِبطال، وها هنا زيادة أمر آخر، وهو أن يكون لفظ "العبد" [عند الإِطلاق متناولًا للمكاتب، ولا يكتفي في هذا ثبوت


(١) في الأصل (عبد الله)، وما أثبت يوافق شرح مسلم والاستذكار وهو الصواب، وفي المعلم (عبد الله).
(٢) في ن هـ (لصور)، ويوافق إحكام الأحكام.
(٣) في ن هـ وإحكام الأحكام (العتق).
(٤) زيادة من هـ وإحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>