للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع عشر: ثبوت الحكم في العبد [المشترك وهو مقتضى الحديث] (١)، والأمة مثله [وهو قياس بالنسبة إلى هذا الأصل، وفي

معناه الذي لا] (٢) ينكره منصف. غير أنه ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ، فإنهم اختلفوا في الرواية, فقال القعنبي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "من أعتق شركًا له في مملوك"، وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع، وأما عبيد الله عن نافع.

فاختلفوا عليه ففي رواية أبي أسامة وابن نُمير عنه، "في مملوك" كما في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية بشر بن المفضل عن عُبيد الله "في عبد"، وفي بعض هذه الروايات عموم، وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء، فيعتق أحدهما نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، وفي آخر الحديث "يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلي الله عليه وسلم -"، وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع "يذكر العبد والأمة" قريبًا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره، رفع الحديث إلى النبي - صلي الله عليه وسلم -.

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: "وكان له مال" إن كان بالفاء اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرًا في وقت العتق. وإن كان بالواو احتمل أن يكون للحال، فيكون الأمر كذلك.


(١) في المرجع السابق (غير وجودة).
(٢) العبارة في المرجع السابق (وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي).

<<  <  ج: ص:  >  >>