للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي بعد العشرين: قوله عليه الصلاة والسلام: "له مال" يخرج عنه من لا مال له، وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته، فأعتق بعد موته، فلا سراية، وإن خرج كله من الثلث، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث، ويبقى الميت لا مال له، ولا تقويم على من لا يملك شيئًا وقت نفوذ العتق في نصيبه، وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه، فأعتق [منه جزءًا] (١) لم يسر، وكذلك لو دَبًر أحد الشريكين نصيبه، فقال: إذا من فنصيبي منك حر. وكل هذا جاء عليه ما ذكرناه عند من قال به، وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال: إذا مت فنصيبي منك حر: أنه لا يسري، وقيل: إنه يقوَّم في ثلثه، وجعله موسرًا بعد الموت.

الثاني بعد العشرين: أطلق "الثمن" في هذه الرواية والمراد القيمة، فإن "الثمن" ما اشتريت [به] (٢) العين، وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن، وقد تبين المراد في رواية بشر بن الفضل عن عُبيد الله "ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل". وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان موسرًا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة -أو قال قيمة- لا وكس ولا شطط"، وفي رواية أيوب: "من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل"، وفي رواية موسى "يقام وماله قيمة العدل"، وفي هذا كله ما يبين أن المراد بالثمن القيمة.


(١) في المرجع السابق (غير موجودة).
(٢) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>