للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث بعد العشرين: قوله عليه الصلاة والسلام: "ما يبلغ ثمن العبد" يقتضي تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد [فلو] (١) كان المال لا يبلغ كمال القيمة، ولكن قيمة بعض النصيب، ففي السراية وجهان، ولأصحابنا فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ، ويؤيده أن في السراية بعيضًا لملك الشريك عليه، والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به، تحصيلًا للحرية بقدر الأمكان، والمفهوم في مثل هذا ضعيف.

الرابع بعد العشرين: إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلَّا أن عليه دينًا يساوي ذلك أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ فيه الخلاف [(٢)] في منع الدين الزكاة، والأصح الثبوت ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقًّا لله تعالى، مع أن فيهما حقًّا [للآدمي] (٣)، ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعًا ها هنا، أخذًا بالظاهر [ومن يرى الدين] (٤) مانعًا يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه، والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر.

الخامس بعد العشرين: [مقتضى الحديث] (٥) أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه، وإن لم يملك غيره.


(١) في المرجع السابق (فإذا).
(٢) في المرجع السابق زيادة (الذي).
(٣) في الأصل (في الآدمي)، وهو (لأدمي).
(٤) زيادة من المرجع السابق.
(٥) في المرجع السابق (يقتضي الخبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>