للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا هو الظاهر، والشافعية أخرجوا قوت يومه، وقوت من تلزمه نفقته ودَسْت ثوب، وسكنى يوم. والمالكية اختلفوا فقيل: باعتبار قوت الأيام، وكسوة ظهره، كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه وشِوارُ بيته. وقال أشهب منهم: إنما يُترك له ما يواريه لصلاته.

السادس بعد العشرين: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي. وللشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال: أصحها: أنه يحصل بنفس الإِعتاق، وهي رواية عن مالك. وثانيها: أنه لا يحصل إلَّا بأداء القيمة، وهو ظاهر مذهب مالك.

وثالثها: أن يتوقف، فإن أدى القيمة بأن حصول العتق من وقت الإِعتاق، وإلَّا بأن أنه لم يعتق، وألفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة. ففي بعضها قوة لمذهب مالك. وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي، وفي بعضها احتمال متقارب وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك، وقد استدل بها على هذا المذهب، لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب، وتعقب الإِعطاء وعتق الباقي للتقويم [(١)]، فالتقويم أما أن يكون راجعًا إلى ترتب في الوجود أو إلى ترتب في الرتبة. والثاني باطل، لأن عتق النصيب الباقي -على قول السراية- بنفس أعتاق الأول: إما مع إعتاق الأول، أو عقيبه.


(١) في المرجع السابق زيادة (فهذا الترتيب بين الإِعطاء وعتق الباقي للتقويم).

<<  <  ج: ص:  >  >>