للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوِّم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب، والسراية معًا، فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتبًا على التقويم في الوجود، مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه.

وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز، فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على [الإِعطاء وعتق الباقي، فلا يكون عتق الباقي متأخرًا عن التقويم على هذا التفسير] (١)، لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ. وإذا بطل الثاني تعين الأول. وهو أن يكون عتق الباقي راجعًا إلى الترتيب في الوجود، أي يقع أولاً التقويم، ثم الإِعطاء، وعتق الباقي. وهو مقتضى مذهب مالك، إلَّا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون "وعَتَقَ عليه العبد" معطوف على "قوم قيمة عدل" لا على "أعطى" فلا يلزم تأخر عتق الباقي [عن] (٢) الإِعطاء, ولا كونه معه في درجة واحدة فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين، أعني عطفه على "أعطى" أو عطفه على "قوّم".

وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها "وكان موسرًا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة -أو قال: قيمة- لا وكس ولا شطط، ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق". فجاء بلفظة "ثم" المقتضية لترتيب العتق على الإِعطاء والتقويم.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في المرجع السابق (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>