للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عصر: "من أعتق نصيبًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق". وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عُبيد الله فمما جاء فيها: "من أعتق شركًا له في عبد فقد عتق كله، إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم عليه قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله"، فإن في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي، لقوله: "فقد عتق كله"، فإن ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لإِعتاق النصيب، وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك، فإنه قال: "يقوم قيمة عدل فيدفع [إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله" تفسير كونه عتق كله بأن يقوم عليه قيمة عدل فيدفع] (١)، فأتبع [الإِعتاق] (٢) النصيب للتقويم ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم، وذكر تخلية السبيل بعد ذلك "بالواو". قال الشيخ (٣) والذي يظهر في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها، فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فالأكثر، أو بالأحفظ فالأحفظ، ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود، [فيعمل] (٤) بها.

وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة "ثم" وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حمّاد [وقوله: "من أعتق نصيبًا له في عبد


(١) زيادة من المرجع السابق.
(٢) في المرجع السابق (إعتاق).
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٥٦٢).
(٤) في المرجع السابق (فحُمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>