للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل] (١) فهو عتيق لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتحقق.

وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية، أو توقفها على الأداء [المحتمل] (٢)، فإذا آل الحال إلى هذا، فالواجب النظر في أقوى [الدليل، (٣) وأظهرهما دلالة. ثم على تراخي العتق عن التقويم والإِعطاء، أو دلالة [لفظة] (٤) "عتيق" على تنجيز العتق. هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق، واتفاقها.

السابع بعد العشرين: يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإِعتاق، على عكس ما قدمناه في الوجه قبله.

وطريقه أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإِعتاق، لما تعينت القيمة جزاء للإِعتاق لكن تعينت، فالسراية حاصلة بالإِعتاق، بيان الملازمة أن إذا تأخرت السراية عن الإِعتاق، وتوقفت على التقويم. فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ، وإذا نفذ فلا تقويم، فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم، لكنها متعينة [بالحديث] (٥).

الثامن بعد العشرين: اختلف الحنفية في تجزئ الإِعتاق, بعد اتفاقم على عدم تجزئ العتق، فأبو حنيفة: يرى التجزىء فيه وصاحباه لا يريانه.


(١) زيادة من المرجع السابق.
(٢) في المرجع السابق (فمحتمل).
(٣) في المرجع السابق (الدليلين).
(٤) في الأصل ساقط، وفي هـ (لفظ)، وما أثبت من المرجع السابق.
(٥) في المرجع السابق (للحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>