للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله النحام [بنون ثم حاء مهملة قال الجوهري (١): يقال نحم الرجل ينحم بالكسر فهو نحام مأخوذ من النحم وهو التنحنح

والزحير.

ثانيها: جاء في بعض طرق هذا الحديث في غير الصحيح: أن الذي دبر هذا الغلام مات، فباعه النبي - صلي الله عليه وسلم - بعد موته. ولا يصح ذلك، وجاء في بعض طرقه أيضًا: أنه إنما باع صدقة المدبر لا نفسه. ولا يصح أيضًا. وقد أوضحت ذلك في "تخريجي لأحاديث الرافعي" فسارع إليه.

ثالثها: معنى "دبر وأعتق عن دبر" أعتقه بعد موته أي قال: أنت حر بعد موتي. فكأنه علق عتقه بموته، والموت دبر الحياة، وبه سمى التدبير في غير الرقيق كالخيل وغيره مما يوصي به. وقيل: سمى تدبيرًا, لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه وهو مردود إلى الأول أيضًا, لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضًا، لأنه نظر في عواقب الأمر وإدباره.

رابعها: فيه جواز التدبير وصحته وهو إجماع، ثم ذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وخالف الليث وزفر، فقالا: هو من رأس المال.

خامسها: جواز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث قياسًا على بيع الموصى بعتقه فإنه جائز إجماعًا وهو مذهب الشافعي وأصحابه. وممن جوّزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن


(١) انظر: لسان العرب، مادة (نحم).

<<  <  ج: ص:  >  >>