للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. وكما يجوز بيعه يجوز هبته، والوصية به وغيرهما من التصرفات المزيلة للملك، سواء كان التدبير مطلقًا أم قصدًا، خلافًا لأبي حنيفة في المطلق. ولمالك في المطلق والمقيد معًا. وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا والأخرى أن له بيعه للدين فقط، ويمتنع بيع المدبر. قال جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين ومنهم أبو حنيفة ومالك وتأولوا معه على أنه عليه الصلاة والسلام إنما باعه في دين كان على سيده، كما رواه النسائي والدارقطني (١). وروي أنه عليه الصلاة والسلام باعه وقضى عنه دينه، ودفع الفضل إليه. وروي عن عائشة (٢) رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا خالفها، وهذا يدل على جواز بيعه مطلقًا قالوا: ولأنه تعليق للعتق بصيغة انفرد السيد بها، فيتمكن من بيعه كالمعلق عتقه بدخول [الدار] (٣).

وتأوله بعض المالكية: على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه. قال: هذا القائل وكذلك برد كل من تصدق بكل ماله. وهذا واه، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله.

ومنهم من يقول: أنا أقول بجواز بيعه في صورة كذا وفي صورة كذا، والواقعة واقعة حال لا عموم لها، فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها، فلا تقوم على الحجة في المنع


(١) الدراقطني (٤/ ١٣٧، ١٣٨، ١٤٠).
(٢) الدارقطني (٤/ ١٤١).
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>