للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بيعه في غيرها، كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في هذهبه. قال القاضي عياض (١): والأشبه عندي أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نظرًا له إذ لم يترك لنفسه مالًا. والصحيح ما قاله أصحاب الشافعي ومن وافقهم: أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد.

سادسها: نظر الإِمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق لهم، وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها [(٢)].


(١) إكمال المعلم (٣/ ٥١٤).
(٢) ن هـ ز، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال مؤلفه رحمه الله وهو الشيخ الإِمام العلَاّمة أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي النحوي عرف بابن الملقن نجز هذا الشرح مساء يوم السبت ثاني عشر من المحرم سنة ست وستين وسبعمائة وقد اشتمل والحمد لله على فنون من هذا العلم كعلم اللغة العربية والأحكام الشرعية وأسماء الصحابة والتابعين. وما تيسير من مآثرهم ومناقبهم وبيان مبهماته ومهماته والجمع بين المختلفات ومذاهب علماء الإِسلام والأماكن العظام، فله الحمد على تيسير كل ذلك وأمثاله وأنعامه وأفعاله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، اللهم انفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه والناظر فيه ومالكه وجميع من سمعه والمسلمن علقه كاتبه لنفسه ولمن شاء ربه من بعده، فقير رحمة ربه محمد بن رجب بن عبد العال بن موسى بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشافعي الزبيري لطف الله به وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من كماله في وقت مبارك بعد الأذان وقبل صلاة الصبح التاسع من ربيع الآخرة سنة تسعين وثمانمائة وصلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>