للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لولا تصدّقت. ومنه قوله تعالى: {لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ} (١)، {لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ} (٢)، وأشباه ذلك من الآي وهذه لا يليها إلَّا الأفعال عكس الأولى.

الثاني: "عِند" بكسر العين على أصح اللغات وأشهرها، ويجوز ضمها وفتحها، حكاهما الجوهري (٣).

ومعناها: حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف [زمان ومكان] (٤) ولا يدخل عليها من حروف الجر إلَّا من.

الثالث: استدلَّ بهذا الحديث بعض الأصوليين على أن الأمر للوجوب، وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين، [ووجه] (٥) ما ذكرنا من دلالة لولا ومعناها فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة [والمنتفي لأجل المشقة] (٦) إنما هو الوجوب لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة فاقتضى أن الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام معنى؛ لأنه إذا أمر به ولم يجب كيف يشق عليهم؟ فثبت أنه للوجوب ما لم يقم دليل على خلافه، وهذا الاستدلال يحتاج [إلى] (٧) تمامه، إلى دليل على


(١) سورة الكهف: آية ١٥.
(٢) سورة المجادلة: آية ٨.
(٣) انظر: مختار الصحاح (١٩٤).
(٤) بين النُّسَخ تقديم وتأخير.
(٥) في ن ب (وجهه).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في ن ب (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>