للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن السواك كان مسنونًا حالة قوله عليه السلام ذلك.

نعم مذهب جميع العلماء استحبابه.

قال الشافعى رضي الله عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق] (١).

حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي (٢) عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها] (٣)، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول] (٤) عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك" (٥)، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري (٦) قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه.


(١) زيادة في ن ب ج.
(٢) (١/ ٨٣) في الحاوي الكبير.
(٣) في ن ب ج (عمد يبطلها).
(٤) في ن ج (المأثور).
(٥) الموطأ لمالك (١/ ٦٥) مرسلًا، ووصله ابن ماجه في كتاب إقام الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ: "عليكم بالسواك"، وأعله أبو زرعة بالإرسال.
(٦) المحلي (٢/ ٨، ٢١٨) (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>