للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشقة، وفي المسألة أقوال أُخر للأصوليين:

أحدها: المنع، وهو قول أبي علي الجبائي وابنه.

وثانيها: أن له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام.

وثالثها: التوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول (١) عن أكثر المحققين، وإذا قلنا بالجواز فالمختار أنه وقع.

وقيل: لا.

وقيل: بالوقف، ومحل الخلاف على ما قاله القرافي (٢) في شرح المحصول في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع.

السادس: فيه دلالة أيضًا لمسألة رابعة أصولية: وهي أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وهو المختار، لأنه لو أفاده لم يكن لقوله: "عند كل صلاة" فائدة، كذا استنبطه بعضهم.

وعكس غيره فقال: فيه دلالة على أن الأمر للتكرار، لأنه لا مشقة في مرة واحدة، فلو لم يكن الأمر به للتكرار لما كانت

المشقة مانعة (٣):


(١) المحصول (٦/ ٩).
(٢) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة (٦٨٤) واسم شرحه "نفائس الأصول في شرح المحصول" وهو مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية برقم (٤٧٢) انظر الديباج (٦٢، ٦٣)، طبقات الأصوليين (٢/ ٨٦).
(٣) انظر: المحصول (٢/ ١٦٢، ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>