للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.

العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] (١)، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] (٢) بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.

قال النووي في شرح (٣) المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] (٤) من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.

قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام (٥): "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (٦). متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما


(١) في ن ب بياض، وفي السنن (١/ ١٢): الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) المجموع (١/ ٢٧٦).
(٤) في ن ب (قليلًا).
(٥) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٦) البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>