للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ عز الدين فإنه مال إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء عليه أفضلية غيره بدليل ركعتي الفجر مع الوتر، قال: وثبت أن الصلاة بسواك تفضل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفًا (١).

قلت: وهو كما قال، وإن اعترضوا على الحاكم في تصحيحه فقد ذكرته من طريق صحيحة في (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) وثبت أن في الخلوف أجر مقدر، فيجوز أن يقدر ما زاد على الفضل بسبب السواك أو فوقه أو دونه، فلا يترك الفضل المحقق لأمر يحتمل أن يكون أنقص منه.

قلت: ويُسئل عن الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع كونه

أطيب من ريح المسك.

الحادي عشر: فيه أيضًا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق بأمته.


(١) قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه (١/ ٧١): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفًا". قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. انظر: الفتح الرباني (١/ ٤٤/ ٢٩٤)، وانظر: تلخيص الحبير (١/ ٦٧)، وضعفه ابن القيم في المنار المنيف وأطال عليه الكلام (ص ١٩ - ٢٠).
وانظر: البدر المنير لابن الملقن رحمنا الله وإياه: فإنه استوعب طرق هذا الحديث بالتفصيل (٣/ ١٤٩، ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>