للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يشرع [] (١) لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها وأهل الهيئات والمروءات يمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات، قال: ومعنى قوله: "عند كل صلاة": عند كل وضوء، وما قاله عجيب؛ فإن السواك يستحب كونه متوسطًا بين الليونة واليبوسة حينئذٍ فالخشية السالفة مأمونة ولئن حصلت فعدم تنزيه المسجد إنما يحصل إذا بصقه فيه، [دون ما إذا بصقه] (٢) [فيما] (٣) معه [من] (٤) خرقة ونحوها، ودعواه عدم الثبوت من فعله لا يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقوله "عند كل صلاة" يشمله، وكان السواك من أذنه - صلى الله عليه وسلم - موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي (٥) من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله وكلما قام إلى الصلاة استاك كما رواه الترمذي وصححه (٦). وروى الخطيب [في] (٧) كتاب "من روى عن مالك" عن أبي هريرة (٨) أن


= محاضر الناس ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس. اهـ.
(١) في الأصل زيادة (فيه)، وما أثبت يوافق ن ب ج.
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) في الأصل ون ب: (في ماءٍ)، ولا وجه له.
(٤) في ن ب (في).
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٦). انظر: تخريج هذا الحديث وما بعده في البدر المنير لابن الملقن (٣/ ٢٢١، ٢٢٣).
(٦) سنن الترمذي (١/ ٣٤، ٣٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٨)، أبو داود (٤٧)، وأحمد (٤/ ١١٦).
(٧) في ن ب (من).
(٨) من رواية عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>