للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] (١)؛ لحديث حذيفة الآتي بعده.

نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه

[ثلاث] (٢) مذاهب:

ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا.

وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد.

وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر.

وحكى المحاملي (٣) [في] (٤) المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات:

أحدها: يجوز المسح.

ثانيها: يكره.

ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر (٥) والأرجح عند أصحابه.

رابعها: يجوز [مؤقتًا] (٦).


(١) في ن ب (وفي هذا).
(٢) في ن ب (ثلاثة).
(٣) هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعمائة، ومات في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم (٩/ ١٣)، والوافي بالوفيات (٢/ ٨٦).
(٤) في ن ب (أن).
(٥) في ن ب زيادة (عنه).
(٦) في ن ب (يومًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>