للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: يجوز للمسافر دون الحاضر.

سادسها: عكسه، وكل هذا الخلاف مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتابه (الإِجماع) (١) إجماعَ العلماء على الجواز، ودليله

الأحاديث المستفيضة فيه فعلًا، حضرًا وسفرًا، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.

قال الإِمام أحمد: ليس في قلبي منه شئ، فيه أربعون حديثًا عن [أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢) ما رفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا. وقال [الميموني] (٣) عن أحمد: سبعة وثلاثون صحابيًا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم: أحد وأربعون، وقال ابن عبد البر (٤): روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة وأنه استفاض وتواتر.

قلت: وبلغتهم في [تخريج] (٥) أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابيًا فاستفده منه فإنه من المهمات.

وقال ابن المنذر (٦): روينا عن الحسن البصري: حدثني


(١) الإِجماع (٣٥). تح/ د/ صغير حنيف.
(٢) في ن ب (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(٣) في ن ب (المأموني).
(٤) التمهيد (١١/ ١٣٧)، والاستذكار (٢/ ٢٣٩).
(٥) في ن ب (تخريجي).
(٦) الأوسط (١/ ٤٣٠)، والاستذكار (٢/ ٢٣٩)، والمجموع (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>