للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الطبراني عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه بعدما نزلت سورة المائدة (١). وفي لفظ: وذلك بحجة الوداع. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم الأخذ بحديثه لتأخره ورده على من ظن أنه منسوخ أو شك في جوازه وإزالته الإِشكال فيه واللبس على [من] (٢) التبس عليه، فصار حديث جرير مبينًا للمراد من الآية في غير صاحب الخف وأنه خصصها، فاشتهر بحمد الله جواز المسح وعد شعارًا لأهل السنة (٣) وعد ترك القول به شعارًا لأهل البدع حتى إن الواحد منهم [ربما] (٤) تآلى فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا. وروى الخطابي في معالمه (٥)


(١) الطبراني في الكبير برقم (٢٢٨٢)، ورواه البخاري برقم (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود برقم (١٥٤)، والنسائي (١/ ١٨)، والترمذى برقم (٩٣)، وابن ماجه (٥٤٣)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في الرد على الرافضة، المخالفين لهذه السنة المتواترة، أولًا: المسألة متواترة في المسح على الخفين وغسل الرجلين: ثانيًا: أنه لو كان لفظ يغاير معناه لسألوا. ثالثًا: أنه لو كان المسح مقصودًا لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويل للأعقاب من النار. رابعًا: أن المسح على الخفين كان بعد نزول آية المائدة والتي فيها صفة الوضوء. انظر: العقيدة الطحاوية، الشرح (٤٣٥). تنبيه: مسألة المسح على الخفين تأتي في كتب العقيدة؛ لأنه رد للتواتر.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) معالم السنن للخطابي (١/ ٩٥) قال: حدثني إبراهيم بن فراس حدثنا أحمد بن علي المروزي حدثنا ابن أبي الجوال أن الحسين بن زيد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>