للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحسن بن زيد أنه [مقت] (١) على كاتب له فحبسه وأخذ ماله فكتب إليه من الحبس:

أشكو إلى الله ما لقيت ... أحببت قومًا بهم بليت

لا أشتم الصالحين جهرًا ... ولا [تشيعت] (٢) ما بقيت

أمسح خفي ببطن كفي ... ولو على جيفة وطيت

قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه.

السادس: قوله عليه السلام: "فإني أدخلتهما طاهرتين". يعني الطهارة الشرعية بكمالها، لأنه لا يسمى متطهرًا من تطهر في جميع

الأعضاء إلَّا لمعة، فكيف من ترك عضوًا كاملًا؟

ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضًا.

ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. وقال مطرف: يمسح.

وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وإسحاق، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي


(١) في ن ب (عتب).
(٢) بياض في الأصل، والتصحيح من ن ج ومن المعالم، وفي ن ب غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>