للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (١) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.

قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (٢). كان ابن سعد (٣) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤).

وقال مالك (٥): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلَاّ فلا بأس به.

وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (٦)، وابن حبان (٧)،


(١) المستدرك (١/ ١٨٢) وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني، والبيهقي (١/ ١٠١) قال: "لا يثبت". وأما الحافظ فأورده في الفتح (١/ ٢٦٣) من رواية الحاكم والبيهقي، وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقرهما.
(٢) في ن ب زيادة واو.
(٣) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة خمس، وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي (١/ ٤١١، ٦٨١)، وتاريخ الإِسلام (٥/ ٧٧)، وخلاصة تهذيب الكمال (١٣٣).
(٤) شرح مسلم (٣/ ١٦٦).
(٥) المدونة الكبرى (١/ ٢٤).
(٦) مسند أبي عوانة (١/ ١٩٨).
(٧) ابن حبان رقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>