للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (١)، وقال الترمذي: هو أحسن شئ في الباب وأصح (٢): فجعله أبو عوانة ناسخًا لحديث حذيفة (٣).

وقال البيهقي: مرادها ما بال قائمًا في منزله.

وقال مجاهد (٤): ما بال قائمًا إلَّا مرة واحدة في كثيب أعجبه، وهو غريب، فقد رواه حذيفة أيضًا.

وقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلىّ وقائمًا مباح (٥)، وكل ذلك ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الباجي (٦) للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخوًا


(١) المستدرك (١/ ١٨٥)، وقد أخرجه النسائى وابن ماجه، وأخرجه الترمذي برقم (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢).
(٢) الترمذي، حديث رقم (١٢).
(٣) قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (١/ ٣٣٠) في الجمع بين حديث حذيفة وعائشة: "والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظ حذيفة، وهو من كبار الصحابة". انظر: ابن حبان (٢/ ٣٥٠). وكلام البيهقي في السنن.
(٤) انظر: الاستذكار (٣/ ٢٦٢).
(٥) في الأوسط (١/ ٣٣٨)، قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (١/ ٣٣٠): لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه شيء -أي البول قائمًا-.
(٦) المنتقى (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>