للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمعجمة أكثر من المهملة (١).

قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] (٢) إن شاء الله.

الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر (٣): ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" (٤) ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.

وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى (٥) ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين (٦): ويؤيد أن المراد بالنضح هنا


(١) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٢١١)، والمحكم (٥/ ٢٧)، والنظم المستعذب (١/ ٤١)، والمغني في الإِنباء عن غريب المهذب (١/ ٥٤)، وعمدة الحفاظ (٥٧٨، ٥٧٩).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) الاستذكار (٣/ ١٤).
(٤) الموطأ لمالك (١/ ٤٠).
(٥) في ن ب زيادة (رضي الله عنه).
(٦) إحكام الأحكام (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>