للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش الذي هو دون الغسل.

قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف الاصطلاح.

الثالث عشر: قوله "يغسل ذكره" هو برفع اللام، هذا هو المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين (١)، وهو خبر بمعنى الأمر واستعماله بمعنى الأمر جائز مجازًا لما يشتركان فيه من معنى الإِثبات للشيء. قال: ولو روي مجزومًا على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزًا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلَّا لضرورة كقول الشاعر (٢):

محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت [في أمر تبالا] (٣)

تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (٤)، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (٥) وجاء أيضًا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (٦) والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما


(١) إحكام الأحكام (١/ ٣١٠).
(٢) البيت قل قائله حسان بن ثابت، وقيل: أبو طالب، وقيل: الأعشى، وقيل مجهول.
(٣) في عمدة الحفاظ (٤١٦) "من شيء" وتكتب "تبالًا" هكذا وهكذا "تبالى".
(٤) سورة البقرة: آية ٢٣٣.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٨.
(٦) سورة مريم: آية ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>