للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (١) فقد [ينتشر] (٢) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.

والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (٣) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (٤) أو يحمله على الاستحباب.

ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (٥)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (٦) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (٧): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (٨)


(١) في ن ب (الزوجة).
(٢) في ن ب (تيسر).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (٣/ ٢١٣)، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر.
(٥) نفس المصدر السابق.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) إحكام الأحكام (١/ ٣١٥).
(٨) في ن ب (وللمعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>